حسن بن زين الدين العاملي
354
منتقى الجمان
عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، ببقية السند ، وأسقط من المتن قوله : " فإن كان في ثلج - إلى قوله : - أو شئ مغبر " وأورده في باب آخر ( 1 ) حديثا مفردا رواه بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، عن أبيه بسائر السند ، وابتداء المتن قال : " إذا كان في ثلج " . ( باب تأخير التيمم إلى آخر الوقت ) صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض ( 2 ) . ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوض لما يستقبل ( 3 ) . ورواهما الشيخ في الكتابين ( 4 ) متصلين بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الاسنادين والمتنين إلا أنه أثبت كلمة " وليتوض " بالهمز على ما هو عادته وقد مرت الإشارة إليها . واعلم أن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ ( ره ) أوجبوا تأخير التيمم إلى آخر الوقت مطلقا ، واحتج له الشيخ في التهذيب بهذين الخبرين ، واستشكل ذلك المحقق في المعتبر بأن خبر محمد بن مسلم مرسل حيث قال : " سمعته " والمسموع منه مجهول ، وخبر زرارة مضمونه أنه يطلب الماء ما دام
--> ( 1 ) المصدر باب الرجل يحصل في أرض غطاها الثلج تحت رقم 5 . ( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب الوقت الذي يوجب التيمم تحت رقم 1 و 2 . ( 4 ) التهذيب في تيممه تحت رقم 62 و 63 ، والاستبصار باب أن التيمم لا يجب الا في آخر الوقت تحت رقم 1 و 2 .